قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة .2015 نور الدين بدوي وزارة العدل