قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 26 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة المالية والمديريات التابعة لها
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لدى وزارة المالية لجنة طعن مختصة بالموظفين المسيّرة مهنهم من طرف مصالح الإدارة المركزية.