قرار · ج.ر عدد 80 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 26 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة المالية والمديريات التابعة لها

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.