قرار · ج.ر عدد 46 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1388 الموافق 24 ابريل سنة 1968 يتضمن تمديد المدة التي يخول بموجبها الحق للشركة الجزائرية للميتان السائل (كميل) في الفوائد المتعلقة بتخفيض الرسم على الانتاج 1079

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.