قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيّد محمد سبايبي، رئيس الدّيوان، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير الأوّل، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.