قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 14 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للبريد بتكوت 453. 453
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 14 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للبريد بتكوت 453. 453
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.