قرار

قرار مؤرخ في 14 غشت سنة 1993 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " بشار - غرب " ( الكتلتان 309 و 366 ب (1 ( 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.