المادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996 عبد الوهاب كرمان نظام رقم 96-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة مائة (100) دينار جزائري وتداولها.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 (الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه،
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 92-06 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1412 الموافق 21 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدية من فئة ألف ( 1000) وخمسمائة ( 500 ) ومائتين ( 200 ) ومائة (100) وخمسين ( 50 ) دينارا جزائريا وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 13 مارس سنة 1996 يصدر النظام الآتي نصه :