قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن. 20
المادة 3
تتداول الأوراق النقدية الجديدة مع استمرار تداول الأوراق النقدية القديمة.