المادة 3
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996 عبد الوهاب كرمان نظام رقم 96-02 مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة مائتي ( 200 ) دينار جزائري وتداولها.
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 (الفقرة أ ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 92-06 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1412 الموافق 21 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدية من فئة ألف (1000) وخمسمائة ( 500 ) ومائتين ( 200 ) ومائة ( 100 ) وخمسين ( 50 ) دينارا جزائريا وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 13 مارس سنة 1996، يصدر النظام الآتي نصه :