المادة 2
تحدّد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيّما مواصفاتها التقنية المفصلة، كالآتي : 1 الأطوال :
- المحيط : 130 مم X مم .71,7
- الرسم المؤطر : 90 مم X 61,7 مم. 2 3 الصبغة : زرقاء. 3 الورق : يحمل العلامة المائية من النوع الخاص بالورق النقدي ومصبوغ في الكتلة باللون الأزرق الفاتح. 4 الوصف :
أ ) الموضوع العام : تاريخ الجزائر، الفترة السابقة للغزو الاستعماري.
ب ) وجه الورقة النقدية : يتشكل من ثلاثة ألوان متجاورة :
1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغرة ونصوص ورسوم زخرفية من الفترة المعنية تظهر على شكل مسكوكات تخطيطية.
وتغطي الخلفية الأمنية منطقة الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية.
2 ) الرسم المؤطّر : يمثل مشهدا من معركة الحراش ( 1775 ) : انتصار الجيش الجزائري على جيش الغزو الإسباني.
3 ) نصوص باللغة الوطنية :
" بنك الجزائر ".
" مائة دينار ".
4 ) عدد 100 " يوضع أفقيا في الزاويتين العليا من اليمين والسفلى من اليسار، للرسم المؤطر .
5 ) التوقيعات.
6 ) الأرقام.
7 ) التاريخ.
ج ) الظهر : يتشكّل من ثلاثة ألوان متجاورة :
1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغرة ونصوص ورسوم زخرفية من الفترة المعنية تظهر على شكل مسكوكات تخطيطية.
وتغطي الخلفية الأمنية منطقة الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية.
2 ) الرّسم المؤطّر : يمثل مشاهد من الفترة المعنية ( في الإطار الدائري : فارس شاهر سيفه وفي المركز : عناصر من البحرية الجزائرية يخوضون معركة بحرية ).
3 ) نصوص باللغة الوطنية :
بنك الجزائر ".
" مائة دينار ".
4 ) عدد 100 " يوضع أفقيا في الزاويتين العليا من اليمين والسفلى من اليسار، للرسم المؤطر .
5 ) عبارة باللغة الوطنية : " المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب المزورين ". 5 العلامة المائية : تمتدّ بشكل متواصل داخل شريط عمودي يوجد بالجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية وبالجانب الأيمن لظهرها.
تعرض العلامة المائية رؤوس غزلان متشابكة.
6 - خيط الأمن : وهو من نوع " Thread - Window "
بطباعة مصغرة، يظهر في الجهة المركزية اليسرى لوجه الورقة النقدية على مناطق يتعاقب فيها اللونان الفضيان اللماع والداكن.
ويظهر الخيط بشفافية على وجه الورقة النقدية وظهرها.