المادة 2
تحدّد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما مواصفاتها التقنية المفصلة، كما يأتي: 1 الأطوال :
المحيط : 140 مم X 71,7 مم.
- الرسم المؤطر : 100 مم 61,7 مم. 2 3 الصبغة : أسمر محمر . 3 الورق : يحمل العلامة المائية من النوع الخاص بالورق النقدي ومصبوغ في الكتلة باللون الوردي الفاتح. 4 الوصف :
أ ) الموضوع العام : تاريخ الجزائر، فترة دخول الإسلام.
ب ) وجه الورقة النقدية : يتشكل من ثلاثة ألوان متجاورة :
1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصفّرة ونصوص ورسوم زخرفية من الفترة المعنية تظهر على شكل مسكوكات تخطيطية.
وتغطي الخلفية الأمنية منطقة الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية.
2 ) الرّسم المؤطّر : يمثل مشهدا لقراءة القرآن في مدرسة تقليدية وأقلاما ( رموز دخول الإسلام الجزائر مثلما كانت في بداية الرسالة القرآنية ).
3 ) نصوص باللغة الوطنية :
بنك الجزائر ".
" مائتا دينار ".
4 ) العدد " 200 " يوضع أفقيا في الزاويتين العليا من اليمين والسفلى من اليسار، للرسم المؤطر .
5 ) التوقيعات.
6 ) الأرقام.
7 ) التاريخ.
ج ) الظهر : يتشكّل من ثلاثة ألوان متجاورة :
1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغرة ونصوص ورسوم زخرفية من الفترة المعنية تظهر على شكل مسكوكات تخطيطية.
وتغطي الخلفية الأمنية منطقة الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية.
2 ) الرسم المؤطر : يمثل رسوم زخرفية ورموز مقتبسة من الرسالة القرآنية ( مسجد، سبع دوائر متحدة المركز ترمز إلى طبقات السموات السبع أغصان شجرتي التين والزيتون ).
3 ) نصوص باللغة الوطنية :
بنك الجزائر ".
مائتا دينار ".
4 ) عدد " 200 " يوضع أفقيا في الزاويتين العليا من اليمين والسفلى من اليسار، للرسم المؤطر .
5 ) عبارة باللغة الوطنية : " المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب المزورين ". 5 العلامة المائية : تمتدّ بشكل متواصل داخل شريط عمودي يوجد بالجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية وبالجانب الأيمن لظهرها.
تعرض العلامة المائية رؤوس فرس المغرب. -6 خيط الأمن : وهو من نوع " Thread - Window "
بطباعة مصغرة، يظهر في الجهة المركزية اليمنى لوجه الورقة النقدية على مناطق يتعاقب فيها اللونان الفضيان اللماع والداكن.
ويظهر الخيط بشفافية على وجه الورقة النقدية وظهرها.