قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن. 20
المادة 2
يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة ( 100 ) دينار جزائري.
توضع هذه القطعة النقدية الجديدة حيز التداول بعد إصدار هذا النظام.