قرار · ج.ر عدد 41 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-01 المؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات الحضور والتصويت عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.