قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-01 المؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات الحضور والتصويت عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة
المادة 2
يسمح نظام الحضور والتصويت عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية، الذي يدعى فيما يأتي "نظام الحضور والتصويت عن بعد"، للمساهمين في الشركة المدرجة في البورصة، التي تُدعى فيما يأتي "الشركة"، بالمشاركة في الجمعية العامة عبر تقنية الفيديو أو أي وسيلة اتصال أخرى تسمح بتحديد هويتهم، والتصويت على القرارات المعروضة في الجمعية العامة.