قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث مكتب للمحافظة العقارية. 241
المادة 3
ان اجراءات الاشهار العقارى والتسجيلات العقارية المتعلقة بالعقود الخاصة بالعقارات والحقوق العينية العقارية الموجودة ضمن الاختصاص الاقليمي للمكتب المذكور أعلاه تتم لدى هذه المصلحة ابتداء من تاريخ تنصيبها ويحدد عن طريق الصحافة.