قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة للطعن للمديرية العامة للضرائب. 12
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب محمد عبدو بودربالة