قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 150 مترا مربعا توخذ من القطاع المسير ذاتيا « خروف عاشور » لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ) مفتشية أكاديمية عنابة ) قصد استعمالها لتشييد خزان للماء قصد تغذية مدرسة التعليم المتوسط لخليج « كوريور » لعنابة بالماء الصالح للشرب . 1810

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.