قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1442 الموافق 26 سبتمبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017 يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1442 الموافق 26 سبتمبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017 يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.