قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن اعلان حظر التجول في تراب بعض الولايات. 2175
المادة 3
يمكن مصالح الشرطة والدرك الوطني أن تسلم، استثناء، رخصا للتنقل، للمواطنين الذين يطلبون ذلك لكي يتمكنوا من التنقل اثناء ساعات حظر التجول.