قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1392 الموافق 4 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 يونيو سنة 1972 والمتضمن منح قطعة ارض من املاك الدولة للصندوق الاجتماعي لناحية وهران (كازوران). 323
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1392 الموافق 4 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 يونيو سنة 1972 والمتضمن منح قطعة ارض من املاك الدولة للصندوق الاجتماعي لناحية وهران (كازوران). 323
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.