قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 14 1993 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن معدن الرصاص والزنك على المساحة المسماة " وادي أميزور " ( بجاية )
المادة 2
يتكون محيط البحث الجديد موضوع تمديد هذه الرخصة، طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف من مضلع رباعي تحدد قممه أ، ب، ج، د بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير الناحية الشمالية :
س = 701750 س = 704500
أ - ج - ع = 378500 376500 س = 704500 س 701750 سس
ب - د 378500 ع = 376500 ع