قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1406 الموافق 11 يناير سنة 1986 المتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك). 513
المادة 3
تلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 أبريل سنة 1971 المتعلقة بموظفى الجمارك، وأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.