قرار

قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1396 الموافق 9 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد) من أجل تكوين مجالس العمال . 672

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.