قرار · ج.ر عدد 19 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 21 غشت سنة 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، شركة ذات أسهم، رخصة استغلال منجم معدن الحديد بعين الروى ( ولاية سطيف) 18

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.