قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 21 غشت سنة 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، شركة ذات أسهم، رخصة استغلال منجم معدن الحديد بعين الروى ( ولاية سطيف) 18
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، شركة ذات أسهم، الكائنة بالمنطقة الحضرية 2 ص.ب 122 تبسة، رخصة استغلال منجم معدن الحديد الواقع ببلدية عين الروى، بالمكان المسمى جبل عنيني " دائرة بوقاعة، ولاية سطيف.