قرار

قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1388 الموافق 3 يناير سنة 1969 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض البضائع المستورده ( استدراك ) 1464

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.