قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. 14
المادة 4
تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة "سونلغاز ش.ذ. أ." كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .