قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1444 الموافق 31 يوليو سنة 2022، يتضمن تكوين اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1444 الموافق 31 يوليو سنة .2022 14 ديسمبر سنة 2022 م الموظفين ممثلّ الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ياسين حمادي 20 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة