قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن انهاء تخصيص جزء من قطعة الارض فى المكان المسمى ب « لا فارم ، تبلغ مساحته 947 م2 كان قد خصص لمصلحة الجسور والطرقات بالاصنام. 739
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن انهاء تخصيص جزء من قطعة الارض فى المكان المسمى ب « لا فارم ، تبلغ مساحته 947 م2 كان قد خصص لمصلحة الجسور والطرقات بالاصنام. 739
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.