قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتضمن احداث مركز خاص بالدراسة التقنية لاستئصال حمى المستنقعات 400 - قرارات تتضمن حركة موظفين في المستشفيات 400
المادة 3
تتولى الادارة التقنية للمركز ، وزارة الشؤون الاجتماعية : مديرية الصحة العمومية ( مكتب استئصال حمى المستنقعات )