قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 اكتوبر سنة 1964 يتضمن احداث لجنة لتهيئة سهل عنابة. 692
المادة 4
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وتضع نظامها الداخلي ، ويمكنها أن تؤسس في حظيرتها لجانا فرعية أو مجموعات خاصة بالعمل ، كما يمكنها ان تستدعى خبراء ترى الفائدة في الاخذ برأيهم المادة ه : يكلف مدير التنمية القروية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 أكتوبر سنة 1964 احمد محساس