المادة 4
يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 .
عبد القادر زعيبك وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين كاتب عام للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 7563 الصادر في 4 مارس سنة 1963 والمغير للأمر رقم 02762 الصادر في 25 أوت سبنة 1962 القاضي باحداث المكتب الوطني الجزائري للسياحة يرسم ما يلى :