قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية “ العقيد عباس”و”سيدي ابراهيم“ و“وادي ملاح شرقا وغربا”، ولاية تيبازة
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة .2018 حسن مرموري المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 21 مارس سنة 2018 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي