قرار

قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 والمتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة وزارة النقل بها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.