قرار · ج.ر عدد 76 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 شت سنة 1970 يتضمن مخالفة استثنائية للمدة القانونية للعمل في ورشات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بقسنطينة والحروب 0011

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.