قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 شت سنة 1970 يتضمن مخالفة استثنائية للمدة القانونية للعمل في ورشات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بقسنطينة والحروب 0011
المادة 3
ان المقاولات الفرعية العاملة في هذه الورشات والمتمتعة بهذه المخالفة مطلوبة بان تودع لدى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية بالولاية خلال 15 يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن تفصيلا عن مراكزها الرئيسية وعن المستخدمين المعنيين بهذه المخالفة