قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور تابعة للمعهد التقني للزراعات الواسعة، وتحديد تنظيمها الداخلي. 29
المادة 3
يشتمل التنظيم الداخلي للمزارع التجريبية وإنتاج البذور المذكورة في المادة 2 أعلاه، تحت سلطة المدير العام، على المصالح الآتية :
مصلحة تحصيل الصنف وإنتاج البذور،
- مصلحة التقنيات الزراعية، مصلحة دعم التنمية، مصلحة الإدارة العامة.