قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور تابعة للمعهد التقني للزراعات الواسعة، وتحديد تنظيمها الداخلي. 29
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور ، تابعة للمعهد التقني للزراعات الواسعة، وتحديد تنظيمها الداخلي.