قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1403 الموافق 8 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية بوزارة الثقافة. 773
المادة 2
تتكون لجنة الصفقات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه كالتالي :
- - وزير الثقافة أو ممثله رئيسا،
- ممثل عن المتعامل العمومي ممثل عن مصلحة المستفيدين من الخدمة ممثل عن وزارة المالية ممثل عن وزارة التجارة ممثل عن وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل عن بنك كل الوفاء للمتعامل العمومي - المتعاقد.