المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة .2018 الطيب لوح الجدول الملحق قائمة التخصصات التي يعيّن فيها المساعدون المتخصصون والجهات القضائية المعنية التخصصات الجهات القضائية المعنية
– المحاسبة والمالية،
– الصفقات العمومية،
– التقنيات والعمليات المالية والمصرفية،
– التقنيات الجمركية، النيابات العامة للمجالس القضائية : الجزائر ووهران
– أنظمة المعالجة الآلية وقسنطينة وورقلة.
للمعطيات،
– التجارة الدولية،
– المناجم والمعادن النفيسة.