قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يحدد قائمة التخصصات التي يعيّن فيها المساعدون المتخصصون والجهات القضائية المعنية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 17-324 المؤرّخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة التخصصات التي يعيّن فيها المساعدون المتخصصون والجهات القضائية المعنية.