قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2002
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1423 الموافق 10 غشت سنة 2002، العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيدة كريمة مزيان، زوجة بن يلس، المديرة العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية ، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية والمقررات، باستثناء القرارات.