قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يحدد خاصيات جواز السفر العادي . 78
المادة 7
تشمل الصفحة الاولى للوقاية :
في الاعلى : عبارة «الجمهورية الجزائرية
- الديمقراطية الشعبية. باللغة الوطنية.
في الوسط : ختم الدولة.
في الاسفل : عبارة «يحتوى هذا الجواز على 36 صفحة باللغة الوطنية .