قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يحدد خاصيات جواز السفر العادي . 78
المادة 6
تكون الكتابة باللون الأسود في كل صفحات الجواز بما في ذلك صفحتا الوقاية .