المادة 6
يسلم ملحق المركز الدبلوماسي والقنصلي ملف التعويض الى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية التي تحول، بعد أن تدرس وتقرر المبالغ الواجبة عليه تطبيقا للتنظيم السارى المفعول .
هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980. الشاذلي بن جديد أصناف المراكز والبلدان حسب المجموعات لتعويض مصاريف العلاج الطبى للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين العاملين في الخارج المجموعة الأولى :
الاتفاقيات الخاصة بالضمان الاجتماعي ( الكفالة) فرنسا، بلجيكا، تونس.
ان المبالغ الناتجة عن الفرق بين التعويضات | المجموعة الثانية : (المنطقة (1 (1) المنصوص عليها فى القائمة والتعريفات الملحقة بهذا المرسوم والتعويضات السائدة بالجزائر، تتحملها ميزانية الدولة وتحولها وزارة المالية .