قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يحدد خاصيات جواز السفر العادي . 78
المادة 4
تصنع ورقات جواز السفر ذات اللون الرمادي المخضر، من ورق يحمل ختم الدولة بالطابع الجاف .