قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يحدد خاصيات جواز السفر العادي . 78
المادة 4
يمكن أن ينتفع العون الدبلوماسي أو القنصلي، وأفراد عائلته المشار اليهم في المادة 2 أعلاه، بالخدمات الطبية المتوفرة في ظل القوانين | السارية في البلدان التي يكون فيه العلاج الطبي مجانيا تبعا للنظام الاجتماعي أو في اطار عقد أو اتفافية، ويكون ذلك طبقا لاسعار المجموعة الاولى . 82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1400 ه