قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يحدد خاصيات جواز السفر العادي . 78
المادة 3
يكون جواز السفر العادي في شكل دفتر يتألف من 36 صفحه مرقمة من 1 الى 36 يطبع الرقم مرتين واضحا في كل صفحة ..
في الوسط : الارتفاع 30 مم، في الاعلى : الارتفاع 6 مم .
و تحمل كل صفحة في لونها الاصلي عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية»
«جواز السفر»، باللغة الوطنية .