قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يحدد خاصيات جواز السفر العادي . 78
المادة 3
تعتبر من العلاج الطبي الاعمال الطبية والجراحية التي يعوض مصاريفها الضمان الاجتماعي في الجزائر، والتي أرفقت قائمتها وأسعارها بهذا المرسوم . ويمكن تعديل هذه الاسعار بقرار وزاري مشترك يصدره وزير الشؤون الخارجية ووزير الصحة ووزير المالية.