قرار

قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 4 سبتمبر سنة 1968 يتضمن انتداب قاضيين لغرفة الاتهام التابعة للمجلس القضائي بباتنة ) 1532

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.