قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1445 الموافق 23 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها
المادة 2
ينشر هذا المقرّ ر في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024 .
عمر بلحاج مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة