قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1445 الموافق 23 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها
المادة الأولى
يفوّ ض إلى السيد محند أكلي بوعزيز، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس المحكمة الدستورية، على جميع الوثائق والمقررات الإدارية والمالية.