قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1999
قرار رقم 01 / ق . م . د / 99 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 1999 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة 3
يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير .
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة